Concept of Job Placement (Submission) for Public employees

Authors

  • Khalid Rashid Al Koya University

Keywords:

employee

Abstract

Government employees undergo, or are subject to, different positions in the course of their jobs. This comes as a result of working in a public utility governed by the legislations, rules, and principles. The most important of which is guarantee the regularity of service and the employee’s quick response to various kind of development. As the employee occupies a legal status rather than a contractual status. Internal placement (Submission) is one of other job statues such as reassignment,  delegation, deputation and promotion, etc. The meaning of a placement (Submission) is  that the employee performs the same work and function in a similar level and degree but at another public administration for a specified period of time while remaining nominated to the cadre of his original institution. The research aims to disambiguate the confusion, interference and overlapping in this career status and the similar ones.  Because of the practical problems arisen due to the failure of Iraqi legislator to regulate bases and legislations for this kind of issue  as well as practice its provision in the Civil Service Act, and the application of similar rules of functional status upon the employee and vice versa. On the basis of this research, we have come to the conclusion that the Iraqi legislator did not use this term properly. Accordingly, the Iraqi legislator needs to regulate the rules of this career status and its provisions due to the large number of employees undergoing such condition. As well as its prevalence which cause a confusion in public administrations. The enactment of provisions in the civil service legislation may disambiguate its status and  empower the  submitted employee to get its rights and to do its duties and hold them the responsibility when there is a duty breach. We also call for the Iraqi legislator to change the term "internal placement" into "internal delegation" as the linguistic term of placement is not consistent with its terminological concept.

References

(1) ابن منظور , لسان العرب , تحقيق ياسر سليمان أبو شادي ومجدي فتحي السيد ,ج 14 , المكتبة التوفيقية , القاهرة , بلا سنة , ص 129.
(2) إبراهيم مصطفى وآخرون, المعجم الوسيط, دار الدعوة , اسطنبول , 1989 , ص 916.
(3) الرازي , مختار الصحاح , دار الرسالة , الكويت , ص 656.
(4) ابن منظور , المصدر السابق , ص 129.
(5) معجم المعاني الجامع في الموقع الالكتروني www.almaany.com/ar/dict/ar-ar .
(6) منشور في الوقائع العراقية ذات العدد 4097 في 17/11/2008.
(7) البند العشرون من المادة الأولى من القانون المذكور.
(8) حكم الهيأة العامة في مجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية ذي الرقم 288/ انضباط-تمييز/ 2006 في 11/12/2006 منشور في قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2006 , جمهورية العراق , وزارة العدل ,مجلس شورى الدولة , بغداد , ص 544.
(9) د. عامر الكبيسي , إدارة شؤون الموظفين والعاملين في الخدمة المدنية , ط1 ,بلا دار نشر , بغداد , 1980 , ص 164.
(10) د. يوسف الياس , المرجع العلمي في شرح قوانين الخدمة المدنية والانضباط والتقاعد المدني , ط 1 , دار التقني للطباعة والنشر ,بغداد , 1984 , ص 191.
(11) فضلاً عن هذا نجد استعمالا زاخراً لمشتقات هذه الكلمة , وعلى نحو خاطئ أيضا نحو كلمة( تَنَسَّبَ) التي تستعمل كثيرا في الإدارات العامة العراقية عند إصدار قرارات إدارية تنظيمية أو فردية , أو عند إصدار المنشورات المصلحية أو ما يسمى بإجراءات التنظيم الداخلي, ويراد منها رغبة الإدارة في قيام الموظف بعمل أو الامتناع عنه. وكذلك استعمال كلمة (مُنتسِب) استعمالا شائعاً لدى الإدارات نفسها للدلالة على الموظف العام المنتمي إلى إدارة معينة ولاسيما لدى الإدارات الأمنية. فكل هذه تسميات ينبغي إعادة النظر في استعمالها , لأنها تسميات غير دقيقة لغة واصطلاحا. واستعمال كلمة (تقرر) وكلمة (موظف) بدلا عنها , لأنها المصطلحات السليمة والدقيقة للدلالة على مفهومها. ينظر بخصوص استعمال كلمة (مُنتسِب) مثلا المادة 4 من النظام الداخلي لمركز جراحة القلب ذي الرقم 1 لعام 1993المنشور في الوقائع العراقية ذات العدد 3487 في 6/12/1993.
(12) ينظر المادة الثامنة والثلاثون من القانون المذكور.
(13) أفتى مجلس شورى الدولة بان التنسيب يجري بين دوائر الدولة والقطاع العام ويكون بالتنسيق بينهما. فتواه ذات الرقم 115/2012 في 9/12/2012 , منشورة في قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2012 , مطبعة الوقف الحديثة , بغداد , ص 198.
(14) هناك ممارسات في الإدارات العراقية جرى فيها تنسيب متعاقدين مع الإدارة للعمل في إدارات عامة أخرى ولاسيما من أمانة بغداد , كما جرى تفويضهم باختصاصات لا يجوز تفويضها إلا للموظفين في المِلاك الدائم . (مقابلة شخصية مع بعض من موظفي هذه الإدارة) .
(15) أفتى مجلس شورى الدولة بان تنسيب الموظفين يجري بين دوائر الدولة والقطاع العام وبالتنسيق بينها. فتواه ذات الرقم 115/2012 في 9/12/2012 المذكورة .
(16) أفتى مجلس شورى الدولة أن التنسيب حالة وقتية يعود بعدها الموظف إلى إدارته الأصلية. الفتوى ذات الرقم 115/2012في 9/12/2012 , المصدر السابق نفسه. وسنبين هذه المدة بعد قليل.
(17) قضى مجلس الانضباط العام أن تنسيب الموظف إلى إدارة أخرى هو سلطة تقديرية للوزير. حكمه ذي الرقم 295/انضباط/2006 في 16/7/2006 , منشور في قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2006 , المصدر السابق , ص 331.
(18) ألزم قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ذي الرقم 414 في 4/4/1983 المُعَدّل دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي (العام) والمختلط بدفع رواتب وأجور ومخصصات الموظفين والعمال المنسبين إليها من إدارات أخرى طوال مدة التنسيب. ينظر نص المادة الأولى من القرار المنشور في الوقائع العراقية ذات العدد 2936 في 25/4/1983. ونلحظ أن قرار مجلس الوزراء الاتحادي في جلسته الـــــــ13 في 9/12/2014 المنشور على الموقع الالكتروني http://cabinet.iq/ArticleShow.aspx?ID=5541 قد خالف هذا القرار الساري المفعول, لأنه قرر استمرار العمل بقراره ذي الرقم 535 لعام 2013 بشأن تمديد تنسيب الموظفين المسيحيين العاملين في إقليم كوردستان والتابعين الى وزارات الإدارة الاتحادية سنة واحدة على أن لا يتجاوز التمديد 3 سنوات , وعلى أن تتحمل الوزارات الاتحادية والإدارات غير المرتبطة بوزارة راتب المنسب. في حين أن قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قد نص على أن تتحمل الإدارات المستفيدة راتب المنسب ابتداء من تاريخ مباشرته فيها إذا كانت ممولة ذاتياً, ومن بداية السنة المالية اللاحقة لتاريخ التنسيب إذا كانت إدارته الأصلية ممولة مركزياً. ينظر نص الفقرة 3 من القرار المذكور والمُعَدل بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل ذي الرقم 75 في 9/2/1989 والمنشور في الوقائع العراقية ذات العدد 3243 في 20/2/1989. ثم عاد مجلس الوزراء الاتحادي واستثنى الموظفين المذكورين من مدة الثلاث سنوات بقراره ذي الرقم 57 في 3/2/2015 المنشور في الموقع الالكتروني في مخالفة صريحة للتعليمات ذات العدد 23 لعام 1979 المنشورة في الوقائع العراقية ذات العدد 2712 في 28 / 5/ 1979.يُنظر نص القرار المنشور في الموقع الالكتروني http://cabinet.iq/ArticleShow.aspx?ID=5758.
(19) ينظر المادتين السادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين من القانون المذكور , وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل ذي الرقم 1930 لعام 1980 المنشور في الوقائع العراقية ذات العدد 2813 في 19/1/1981.
(20) ينظر تعليمات الخدمة المدنية في نقل الموظف ذات العدد 9 لعام 1960 المنشورة في الوقائع العراقية ذات العدد 476 في 31/1/1961.
(21) حكم الهيأة العامة في مجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية ذي الرقم 274 / انضباط -تمييز/ 2006 في 22/ 6/ 2006. منشور في قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2006 , المصدر السابق , ص 329. وكذلك حكمها ذي الرقم 295 /انضباط -تمييز/ 2006 في 16/7/ 2006 , منشور في المصدر السابق , ص 331.
(22) قضت الهيأة العامة في مجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية إن التنسيب ذا طابع مؤقت , ولا يُعَدُ نقلا , ويدخل ضمن السلطة التقديرية للإدارة. الحكم ذي الرقم 288 / انضباط -تمييز / 2006 في 11/ 12/ 2006 منشور في المصدر السابق , ص 544.
(23) ينظر الفقرة 3 من أ من أولا من التعليمات ذات العدد 23 لعام 1979 , وكذلك الفقرة 4 من ب من أولا منها.
(24) قضت الهيأة العامة في مجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية أن نقل الموظف من مكان إلى آخر من اجل حفظ الأمن وانتظام سير المرفق العام يدخل ضمن المصلحة العامة التي تقدرها الإدارة. ينظر الحكم ذي الرقم 306/انضباط-تمييز /2012 في 11/10/2012. منشور في قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2012 , المصدر السابق , ص 259.
(25) منشور في الوقائع العراقية ذات العدد 4283 في 29/7/2013.
(26) د.ماجد راغب الحلو , القانون الإداري , دار المطبوعات الجامعية , الإسكندرية , 1982 , ص246.
(27) د. شريف يوسف خاطر , الوظيفة العامة دراسة مقارنة , ط2 , دار النهضة العربية , القاهرة , 2008-2009 , ص 89.
(28) إذا كانت تعليمات الوظائف الشاغرة المِلاكات المصدقة قد حددت مدة التنسيب بين سنة واحدة وثلاث سنوات , إلا أن المشرع في قانون الخدمة المدنية المُعَدَّل لم يتناول قواعد الانتداب ومنها مدته , وترك ذلك إلى قوانين الخدمة المدنية الخاصة نحو قانون مجلس شورى الدولة ذي الرقم 65 لعام 1979 المعدل, الذي حددها بسنتين تقبل التجديد مرة واحدة.(ينظر أ من البند ثانيا من المادة 25 المُعَدّلة بقانون التعديل الرابع لقانون مجلس شورى الدولة ذي الرقم 98 لعام 2001 المنشور في الوقائع العراقية ذات العدد 3907في 3/12/2001). أما قانون التنظيم القضائي ذي الرقم 160 لعام 1979 الُمعَدّل وقانون الادعاء العام ذي الرقم 159 لعام 1979, فقد حدد المشرع فيهما مدة الانتداب بثلاث سنوات تقبل التجديد سنة واحدة لتكون المدة القصوى له أربع سنوات. ينظر البند ثالثا من المادة 49 من قانون التنظيم القضائي المنشور في الوقائع العراقية ذات العدد 2746 في 17/12/1979. والبند سابعا ً من قانون الادعاء العام ذي الرقم 159 لعام 1979 المنشور في المصدر السابق نفسه.
(29) القانون ذو الرقم 18 لعام 2015 المنشور في الجريدة الرسمية ذات العدد 11 ( تابع ) في 12 / 3 / 2015.
(30) ينظر المادة 32 من القانون المذكور.
(31) المادة 32 من قانون الخدمة المدنية المصري الجديد.
(32) الفقرة 3 من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ذي الرقم 414 في 4/4/1983 , والمُعَدّل بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل ذي الرقم 75 في 9/2/ 1989.
(33) منحت الفقرة ب من البند ثانيا من المادة 25 من قانون مجلس شورى الدولة ذي الرقم 65 لعام 1979 المُعَدّل , عضو الهيأة التدريسية المنتدب للعمل مستشاراً في مجلس شورى الدولة ما يتقاضاه المستشار في المجلس من راتب ومخصصات مالية. منشور في الوقائع العراقية ذات العدد 2714 في 11/6/1979.
(34) د. شاب توما منصور , القانون الإداري , ج 1 , جامعة بغداد , 1970-1971 , ص 352.
(35) د.شريف يوسف خاطر , المصدر السابق , ص 93.
(36) ينظر الفقرة 1 من المادة الثامنة والثلاثين من قانون الخدمة المدنية المُعَدّل.
(37) ينظر نص المصدر السابق نفسه , وقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 1626 في 25/12/1982 المنشور في الوقائع العراقية ذات العدد 2920 في 17/1/1983.
(38) ينظر الفقرة 3 من أ من البند أولا من التعليمات ذات العدد 23 لعام 1979 , و4 من ب من البند نفسه من التعليمات نفسها.
(39) يقابل مصطلح التنسيب في القانون العراقي مصطلح الإعارة في القانون المصري, إذا جرى إعارة الموظف في القانون الأخير إلى الإدارات العامة. أما إذا جرى إعارة الموظف إلى أشخاص القانون الخاص أو المنظمات الدولية والإقليمية ,فيقابل مصطلح الإعارة المعروف أيضا في القانون العراقي.
(40) أفتى مجلس شورى الدولة بان لا يجوز تخويل مدير الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اختصاص الموافقة على تنسيب الموظفين من الإدارات العامة إلى المفوضية. فتواه ذات الرقم 55/2013 في 30/5/2013 , منشورة في قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2013 , شركة الأنس للطباعة والنشر , بغداد , ص 135.
(41) نصت المادة 22 من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام ذي الرقم 14 لعام 1991على أن " لا يمنع إعارة الموظف أو نقله من مساءلته وفقا لأحكام القانون ".منشور في الوقائع العراقية ذات العدد 3356 في 3/6/1991 ,والمُعَدّل بقانون التعديل الأول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام ذي الرقم 5 لعام 2008 والمنشور في الوقائع العراقية ذات العدد 4061 في 14/2/1991.
(42) ينظر بخصوص ذلك التعليمات ذات العدد 11 لعام 1960 المُعَدّلة المنشورة في الوقائع العراقية ذات العدد 476 في 31 /1/1961.
(43) هناك أنواع أخرى للتنسيب لم يتسع البحث لبيانها منها تقسيم التنسيب بحسب مشروعيته على التنسيب المشروع والتنسيب غير المشروع أو المُقَنّع.
(44) ينظر أ من أولا من التعليمات.
(45) الفقرة 2 من أ من أولا من التعليمات.
(46) الفقرة 1 من ب من البند أولا من التعليمات.
(47) أفتى مجلس شورى الدولة بان ليس للمحافظ تنسيب موظفي الوزارات في المحافظة , وإنما له تنسيب الموظفين المحليين فيها. فتواه ذات الرقم 147/2010 في 8/12/2010 , منشورة في قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2010 , مطبعة الوقف الحديثة , بغداد , ص 321.
(48) الفقرة 4 من ب من البند أولا من التعليمات.
(49) الفقرة 5 من ب من البند أولا من التعليمات. وقد أفتى مجلس شورى الدولة باستحقاق المدير العام المنسب راتب المدير العام أصالة ومخصصاته. فتواه ذات الرقم 99/2010 في 26/8/2010 , منشورة في قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2010 , مطبعة الوقف الحديثة , بغداد , ص 232.
(50) البند رابعاً من التعليمات.
(51) البند خامساً من التعليمات.
(52) قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين ذي الرقم 197 لعام 1970 المنشور في الوقائع العراقية ذات العدد 1929 في 14/10/1970.
(53) منشور في الوقائع العراقية ذات العدد 2716 في 18/6/1979.
(54) منشور في الوقائع العراقية ذات العدد 2723 في 30/7/1979.
(55) منشور في الوقائع العراقية ذات العدد 3196 في 4/4/1988.
(56) منشور في الوقائع العراقية ذات العدد 2852 في 5/10/1981.
(57) قانون التعديل الثالث لقانون إصلاح النزلاء والمودعين ذي الرقم 7 لعام 2006 المنشور في الوقائع العراقية ذات العدد 4026 في 28/9/2006.
(58) منشور في الوقائع العراقية ذات العدد 3058 في 12/8/1985.
(59) منشور في الوقائع العراقية ذات العدد 3202 في 16/5/1988.
(60) منشور في الوقائع العراقية ذات العدد 3727 في 22/6/1998.
(61) منشور في الوقائع العراقية ذات العدد 3453 في 12/4/1993.
(62) منشور في الوقائع العراقية ذات العدد 4061 في 14/2/2008.
(63) منشورة في الوقائع العراقية ذات العدد 4149 في 4/5/2010.
(64) منشور في الوقائع العراقية ذات العدد 1985 في 10/4/1971.
(65) منشور في الوقائع العراقية ذات العدد 2729 في 3/9/1979.
(66) منشور في الوقائع العراقية ذات العدد 2649 في 17/4/1978, وهو قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 77 في 15/1/1978 الملغى.
(67) منشور في الوقائع العراقية ذات العدد 2726 في 20/8/1979.
(68) ينظر ب من المادة 4 من القرار المذكور.
(69) ينظر المادة 5 من القرار.
(70) منشور في الوقائع العراقية ذات العدد 2790 في 18/8/1980.
(71) منشور في الوقائع العراقية ذات العدد 2832 في 1/6/1981.
(72) منشور في الوقائع العراقية ذات العدد 2807 في 15/12/1980.
(73) منشور في الوقائع العراقية ذات العدد 3656 في 10/2/1997.
(74) منشور في الوقائع العراقية ذات العدد 3874 في 16/4/2001.
(75) الفقرة ج من المادة 8 من النظام.
(76) منشور في الوقائع العراقية ذات العدد 4167 في 18/10/2010.
(77) ينظر البندان سادسا وثامنا من المادة 5 من النظام المذكور.
(78) لمزيد من التفصيلات بخصوص الإنابة يُنظَر :
J. M. Auby , L’ inte’rim , R.D.P. , 1966 , 864. C.E. 9/2/1977 ,(manterre ) , Rec , p. 691.
(79) منشور في الوقائع العراقية ذات العدد 2137 في 15/5/1972.
(80) بقانون التعديل الثاني لقانون المصالح الزراعية ذي الرقم 118 لعام 1975 والمنشور في الوقائع العراقية ذات العدد 2484 في 11/8/1975.
(81) منشور في الوقائع العراقية ذات العدد 2548 في 13/9/1976.
(82) ينظر البند ثالثا من المادة 14 المُعَدّلة بالقانون ذي الرقم 440 لعام 1978 المنشور في الوقائع العراقية ذات العدد 2649 في 17/4/1978..
(83) حكمها ذي الرقم 324/انضباط-تمييز/2006 في 18/12/2006 , منشور في قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2006 , المصدر السابق , ص 553.
(84) منشور في الوقائع العراقية ذات العدد 2762 في 7/3/1980.
(85) المادة 6 من القانون المذكور.
(86) منشور في الوقائع العراقية ذات العدد 3135 في 2/2/1987.
(87) ينظر قانون تعديل قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي الرقم 23 لعام 1992 المنشور في الوقائع العراقية ذات العدد 3430 في 2/11/1992.
(88) منشور في الوقائع العراقية ذات العدد 3356 في 3/6/1991.
(89) ينظر المادة 17 من القانون المذكور.
(90) البند الحادي عشر من المادة السابعة من القانون المنشور في الوقائع العراقية ذات العدد 4074 في 12/5/2008.
(91) منشور في الوقائع العراقية ذات العدد 4095 في 3/11/2008.
(92) البند السابع من المادة 7 من القانون المذكور.
(93) البند الحادي عشر من المادة نفسها.
(94) منشور في الوقائع العراقية ذات العدد 2811 في 12/1/1981.
(95) منشور في الوقائع العراقية ذات العدد 3453 في 12/4/1993.
(96) ينظر المادة 5 من القرار المذكور.
(97) منشور في الوقائع العراقية ذات العدد 2836 في 29/6/1981.
(98) ينظر المادة 1 من القرار المذكور.
(99) منشورة في جريدة وقائع كوردستان ذات العدد 99 في 25/5/2009.

Published

2015-12-15

Issue

Section

Articles