صورة وسائل جبر الضرر لقوانين العدالة الانتقالية العراقية في التقراير والبحوث الدولية (دراسة وصفية تحليلية مقارنة)

المؤلفون

  • حيدر عبد الله فاضل الجامعة التكنولوجية - قسم الشؤون العلمية المؤلف

DOI:

https://doi.org/10.55716/jjps.CO.2024.5.31

الكلمات المفتاحية:

الدستور العراقي،، حقوق الانسان ،، التعويض،، الجبر،، قوانين العدالة الانتقالية،، قانون تعويض المتضررين، التقارير الدولية.

الملخص

ضمن الدستور العراقي لعام 2005 حقوق الانسان والحريات العامة لمواطنيه، حيث الزمت
المرحلة التي تلت سقوط النظام الدكتاتوري بعد عام 2003 في ان تكون شرعة حقوق الانسان جزءاً
لايتجزء من ىذا الدستور الحديث، ومن ضمن الحقوق التي سعى الدستور العراقي الى تحقيقها في تلك
الحقبة الزمنية السعي الى ارجاع تلك الحقوق التي انتهكت عن طريق المحاكمات التي اجريت لمن
تسبب بانتهاك الحقوق كما قام بالتعويض واعادة التأىيل والترضية لأصحاب الحقوق، كما ضمن هذا
الدستور حقوق من مست حقوقه جراء الاحتلال الامريكي والاحداث الطائفية المؤسفة التي حدثت
2008 وكذلك ماتسبب به تنظيم داعش الارهابي اثناء احتلاله لعدد - بشكل دقيق بين الاعوام 2005
. من المحافظات العراقية في العام 2014
ان السعي للمحافظة على حقوق الافراد من الضرورات التي تقوم عليها الدول الديمقراطية ولهذا
سعى الدستور والدولة العراقية الى وضع الاليات المناسبة لضمان هذه الحقوق والحريات عن طريق
استحداث عدد من المؤسسات التي تعلق عملها بحقوق الانسان ومنها وزارة حقوق الانسان ووزارة
الهجرة والمهجرين والمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق ومؤسسات العدالة الانتقالية (مؤسسة
الشهداء، ومؤسسة السجناء السياسيين) وغيرها من المؤسسات الحكومية التي اعتنت بفئة النساء
والاطفال والشباب والاحداث وذوي الاحتياجات الخاصة وضحايا الارهاب والعمليات العسكرية، ولعل
المشرع العراقي قد اقتبس هذه المبادئ السامية في العناية بهذه الحقوق من مبادئ الشريعة الاسلامية
ومن مبادئ القانون الدولي حيث ان خرق أي التزام يستوجب ضرورة جبر الضرر بشكل مناسب، فما هي
الوسائل التي استخدمها المشرع العراقي لتخفيف او جبر الضرر بشكل يتوافق مع التشريعات والاتفاقيات
الدولية؟.
لقد التزم المشرع العراقي استنادا للنصوص الدستورية بتشريع عدد من القوانين التي قامت
بتعويض وجبر واعادة تأىيل من انتهكت حقوقهم سواء للفترة التي سبقت التغيير السياسي في العام
2003 او بعده ومن هذه القوانين قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل وقانوني
مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 و( 2 ) لسنة 2016 وقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4)
لسنة 2006 وقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية
رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل وقانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد رقم ( 16) لسنة 2010 وقانون ىيئة حل نزاعات الملكية رقم 2 لسنة 2006 الملغى والذي حل محلو القانون رقم
(13) لسنة 2010 وكان اخر القوانين قانون رقم (8) لسنة 2021 قانون الناجيات الايزيديات حيث 
سنتناول في بحثنا الاشارة الى الطريقة التي اعتمدها المشرع في جبر الضرر باستعراض نماذج من هذه
التشريعات بالدراسة بالوصف والتحليل والمقارنة مع التشريع الليبي بحكم ارتباط البلدين ( أي العراق
وليبيا) بمرحلة انتقالية في الحكم فضلا عن بيان الوصف والتحليل للتقارير والبحوث الدولية التي تناولت
هذه التشريعات.

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

التنزيلات

منشور

2025-01-20

كيفية الاقتباس

صورة وسائل جبر الضرر لقوانين العدالة الانتقالية العراقية في التقراير والبحوث الدولية (دراسة وصفية تحليلية مقارنة). (2025). Journal of Juridical and Political Science, 12(3), 869-921. https://doi.org/10.55716/jjps.CO.2024.5.31