مسئولية الإدارة عن الاخطاء المرفقية - دراسة مقارنة

المؤلفون

  • علاء الدين محمد حمدان جامعة ديالى - كلية القانون والعلوم السياسية - العراق

الملخص

ملخص الأطروحة إن موضوع هذه الرسالة هو (مسؤولية الإدارة عن الاخطاء المرفقية) والذي أصبح في يومنا هذا ضرورة ملحة وملزمة للقضاء بأن يحكم بالتعويض عن هذا النوع من المسئولية إذا ما ثبت له من خلال الوقائع المعروضة أمامه وجود خطأ صادر عن الإدارة أدى بالنتيجة إلى الضرر. ولقد تطور مفهوم المسؤولية مع التطور الاجتماعي الذي رافق الدولة المدنية، وذلك لأن الادارة تدير أكثر مما تأمر، وأنها في إدارتها تستعمل أساليب شبيهة بتلك التي يستعملها الأفراد، فلا مبرر إذاً لعدم مسؤوليتها، حتى تم في النهاية تقرير مسؤولية الإدارة العامة عن أعمالها الخاطئة. وقد تم التمييز بهذا الشأن بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي، ومن ثم فإن الإدارة تتحمل مسؤولية الخطأ الأول دون الثاني، الذي يتحمل مسؤوليته من أرتكبه. وهكذا وبعد أن كان الاجتهاد الفقهي والقضائي القديم يرى في مسؤولية الإدارة استثناءاً للقاعدة التي هي عدم مسؤوليتها، أصبح الاجتهاد الحديث يرى في عدم مسؤولية الإدارة هو الاستثناء. وقد انعكس هذا الأمر على إمكانية الإجابة بالإيجاب عن التساؤل المتعلق بالقواعد اللازمة التطبيق على هذه المسؤولية، ولكن وفقا لقواعد القانون الإداري الخاصة وليس وفقاً لقواعد القانون المدني في هذا المجال. ولاشك أن هذا الأمر من شأنه أن يلقي على عاتق القضاء الإداري مهمة وضع القواعد المناسبة للمنازعات الإدارية في مجال المسؤولية الإدارية مراعياً في ذلك الظروف الملابسة المحيطة بها، ومسايراً التطورات التي تحصل على الهيئات الإدارية واختصاصاتها المتزايدة، وما يصاحب ذلك من تمكينها من استخدام بعض الامتيازات التي تزيد من فعالياتها في أداء وظائفها ولكن دون إهمال الحفاظ على حقوق الأفراد وحرياتهم، وما يجب لها من ضمانات مما يؤدي في النهاية إلى المساهمة الجادة في بناء قواعد خاصة للمسؤولية الإدارية مستقلة عن مثيلاتها في القانون المدني. كما أن الإدارة لا تملك الادراك كما أنها لا تستطيع القيام بأي فعل مادي بغير وساطة من يعمل فيها ولحسابها ، وإذن الا يمكن القول ان الفعل الضار الذي تُسأل عنه الإدارة لابد وأن يكون صادراً من إنسان وهو أحد موظفيها ؟ وعندئذ تكون مسئوليتها من طبيعة غير مباشرة وعن فعل الغير.إن القول بالطبيعة المباشرة والشخصية لمسئولية الإدارة ، أو بأن هذه المسئولية ذات طبيعة غير مباشرة وهي تقوم عن فعل الغير، يرتب آثاراً هامة من حيث الاساس الذي تقوم عليه هذه المسئولية، فالمذهب الشخصي يقيمها على اساس الخطأ الصادر من الموظف والذي ينسب الى الإدارة باعتباره ينوب عنها، أو على أساس خطأ الإدارة مباشرةً في بذل العناية في رقابة الموظف، أو في اختياره، فما مدى صحة هذين الاتجاهين؟ بينما يرى أنصار الرأي القائل بالمسئولية غير المباشرة للإدارة امكانية الاعتماد على النظريات الحديثة كنظرية الضمان ونظرية تحمل التبعة وتشعبت بهم الافكار والتفاصيل فما هو الرأي الذي يستحق الترجيح في تأسيس هذه المسئولية ؟ ولماذا؟ وإذا ما تضرر شخص من جراء ممارسة موظفي الإدارة نشاطاتهم المختلفة وأقام المضرور دعواه على الإدارة ، فكيف تستطيع الإدارة دفع المسئولية عنها ؟ خصوصاً اذا ما علمنا أن الموظف يستطيع التمسك ببعض الوسائل لدفع المسئولية الشخصية عنه، فهل تستطيع الإدارة التمسك بها أيضاً لدفع مسئوليتها ؟ وهل تملك الادارة وسائل خاصة تستطيع التمسك بها مباشرةً قبل المضرور في هذا الشأن ؟ ومن جانب آخر فأن النشاط الإداري الخاطئ، الذي سبب أضراراً للأفراد، فلا شك أن تعويض الضرر المادي لا يثير أية مشكلة، لأنه عبارة عن خسارة تصيب المتضرر في ذمته المالية، أو كسب يفوته، غير أن تعويض الضرر المعنوي أثار جدلاً فقهياً، وذلك لأن هذا النوع من الضرر لا يصيب المضرور في ذمته المالية، وإنما في ذمته المعنوية لأنه عبارة عن الهم أو الألم والحزن الذي ينتاب صاحب الشأن، ومن ثم فلا يمكن تقويمه بالنقود، ومن هنا فلا يمكن تعويضه، وقد وجد هذا الأمر استجابة له في القانون الإداري، إذ ظل مجلس الدولة الفرنسي لمدة طويلة يرفض التعويض عن الألم المعنوي بمفرده إلا إذا رافقته أضراراً مادية، ولم يعدل عن ذلك إلا منذ مطلع الستينات من القرن العشرين. ولا شك أن هذا المسلك من جانب مجلس الدولة الفرنسي بعيد كل البعد عن كل ما حققه في مجال بناء نظريات وقواعد القانون الإداري، كما أنه يعد موقفاً متخلفاً قياساً لما سار عليه القضاء العادي والذي استقر على تعويض الضرر المعنوي. وكنتيجة لاتساع نطاق النشاط الإداري، فقد تجاوزت مجالات الضرر المعنوي الحدود التقليدية القديمة التي كان يقف عندها إلى مجالات قانونية جديدة، تهدف إلى حماية الكيان المعنوي للإنسان بصفة عامة، وقد أدى هذا التوسع إلى ظهور موضوعات جديدة تعد مجالاً لدراسته، كما هو الحال بالنسبة لحق الإنسان في الحفاظ على سمعته، وحقه في حماية سلامة جسده، وحقه في حماية حرياته الأساسية، وحقه في حماية خصوصيات حياته، والتي نود معرفة الموقف بشأنها في إطار القانون الإداري.  

التنزيلات

منشور

2015-12-15

إصدار

القسم

عرض ملخصات الرسائل والأطاريح